Sunday, May 5, 2019

13- خواطر

1- التجربة خير معلم.

2- السيئ من لم يفعل الجميل ، و الأسوأ من أنكر الجميل.

3- القول المعروف ينفع و ينجي.

4-  لو لا السلاح لضاع شرف الأمة.

5- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر سببان لفوز صاحبهما في الدارين.

6- الإرادة سبب الفلاح.

7- الرمضان شهر الإختبار ، و النتيجة ستكتب عند الله.

8- التوفيق يكون من الله.

9- لا تنس والديك في شدتك و فرحك.

10- الإكثار من الشيئ يقلب الدواء داءا..

والسلام

Saturday, May 4, 2019

شرح الحديث...

بسم الله الرحمن الرحيم

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ طَلَاقَ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَان
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي القَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ»قال محمد بن يحيى وحدثنا أبو عاصم أنبأنا مظاهر بهذا قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق.


شرح الحديث
ذكر في الحديث ان طلاق الامة نصف طلاق الحرة،وعدتها حيضتان لان الحيض لا يمكن ان يتجزّء.والله اعلم

دراسة الاسناد
محمد بن يحيى النيسابوري: محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلى ، أبو عبد الله النيسابورى الإمام الحافظ
رتبته عند ابن حجر :  ثقة حافظ جليل(التقريب)
ِابوعاصم: الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك الشيبانى أبو عاصم النبيل البصرى
رتبته عند ابن حجر :  ثقة ثبت (التقريب)
ابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشى الأموى مولاهم ، أبو الوليد و أبو خالد المكى
رتبته عند ابن حجر:ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل(التقريب)
مظاهر ابن اسلم: مظاهر بن أسلم ، و يقال ابن محمد بن أسلم ، القرشى المخزومى ، المدنى
رتبته عند ابن حجر :  ضعيف(التقريب)
القاسم: القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق القرشى التيمى ، أبو محمد و يقال أبو عبد الرحمن ، المدنى ( أحد الفقهاء بالمدينة )
رتبته عند ابن حجر :  ثقة (التقريب)


التخريج
روى الحديث الترمذي وابن ماجه بروايتين وابوداؤد والبيهقي في السنن والاثار كلهم رووه مرفوعا وفي جميعها مظاهر ابن اسلم وهو ضعيف،ورواه عبدالرزاق في مصنفه موقوفا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه..فالخديث ضعيف كما قاله الشيخ الالباتي والعلة فيه انه من تفردات مظاهر وهو ضعيف لا يقبل تفرده.فالحديث صحيح موقوفا وربما لذا عليه العمل عند الجمهور .والله اعلم


فقه الخديث
اختلف الفقهاء في هل الاعتبار لحالة الرجل ام المرءة في الطلاق.قال في تحفة الاحوذي عند شرح الحديث:

قال القارىء فِي الْمِرْقَاةِ دَلَّ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعِدَّةِ بِالْمَرْأَةِ وَأَنْ لَا عِبْرَةَ بحرية الزوجة وَكَوْنِهِ عَبْدًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا
ودَلَّ عَلَى أن العدة بالحيض دون الإظهار.
وقَالَ الْمُظْهِرُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الطَّلَاقُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَرْأَةِ
فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً يَكُونُ طَلَاقُهَا اثْنَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا أَوْ عَبْدًا
وقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ الطَّلَاقُ يَتَعَلَّقُ بِالرَّجُلِ فَطَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَانِ وَطَلَاقُ الْحُرِّ ثَلَاثٌ وَلَا نَظَرَ لِلزَّوْجَةِ
وعِدَّةُ الْأَمَةِ عَلَى نِصْفِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ فِيمَا لَهُ نِصْفٌ فَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ لِأَنَّهُ لَا نِصْفَ لِلْحَيْضِ
وإِنْ كَانَتْ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ فَعِدَّةُ الْأَمَةِ شَهْرٌ وَنِصْفٌ وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ انْتَهَى مَا فِي الْمِرْقَاةِ
وقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ الطلاق بالرجال
والعدة بالنساء روي ذلك عن بن عمر وزيد بن ثابت وبن عَبَّاسٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ
وهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ثُمَّ ذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ وَالْحَدِيثُ يَعْنِي حَدِيثَ الْبَابِ حُجَّةٌ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَلَكِنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ ضَعَّفُوهُ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ عَبْدًا
انْتَهَى كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ
قُلْتُ وَاحْتَجَّ أَيْضًا لِأَبِي حنيفة رحمه الله بما رواه بن ماجة والدارقطني والبيهقي من حديث بن عُمَرَ مَرْفُوعًا طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
وفِي إِسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ شُبَيْبٍ وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ وَهُمَا ضَعِيفَانِ
وقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ
واسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ بحديث بن مَسْعُودٍ الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ والبيهقي وروياه أيضا عن بن عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ نَحْوَهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مَوْقُوفَةٌ وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَبْدًا كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَيَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ
وهَذَا أَيْضًا مَوْقُوفٌ
وبِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ أَيْضًا عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً
وعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ
وهَذَا أَيْضًا مَوْقُوفٌ
قال البيهقي في الخلافيات:
وَاعْتِبَار عدد الطَّلَاق برق الزَّوْج وحريته، وَاعْتِبَار قدر الْعدة برق الْمَرْأَة وحريتها. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " برق الزَّوْجَة وحريتها فيهمَا جَمِيعًا. روى الشَّافِعِي رَحمَه الله عَن سُفْيَان عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن مولى آل طَلْحَة عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن عبد الله بن عتبَة عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ: " ينْكح العَبْد امْرَأتَيْنِ، وَيُطلق تَطْلِيقَتَيْنِ ".
وَعَن مَالك عَن أبي الزِّنَاد عَن سُلَيْمَان بن يسَار أَن نفيعا، مكَاتبا لأم سَلمَة رَضِي الله عَنْهَا زوج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَو عبد مكَاتب تَحْتَهُ امْرَأَة حرَّة فَطلقهَا اثْنَتَيْنِ، ثمَّ أَرَادَ أَن يُرَاجِعهَا فَأمره أَزوَاج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يَأْتِي عُثْمَان بن عَفَّان رَضِي الله عَنهُ يسْأَله عَن ذَلِك، فَذهب إِلَيْهِ فَلَقِيَهُ عِنْد الدرج آخِذا بيد زيد بن ثَابت رَضِي الله عَنهُ فَسَأَلَهُمَا فابتدراه جَمِيعًا فَقَالَا: " حرمت عَلَيْك، حرمت عَلَيْك.
وَرُوِيَ عَن زيد: " الطَّلَاق بِالرِّجَالِ، وَالْعدة بِالنسَاء ".
وَعَن عَطاء عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " الطَّلَاق - أرَاهُ قَالَ - بِالرِّجَالِ، وَالْعدة بِالنسَاء ".
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَن مظَاهر بن أسلم عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد
عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا مَرْفُوعا: " تطلق الْأمة تَطْلِيقَتَيْنِ، وقرؤها حيضتين. . ".
هَذَا حَدِيث تفرد بِهِ مظَاهر بِهَذَا الْإِسْنَاد، قَالَ أَبُو دَاوُد: " مظَاهر رجل مَجْهُول، وَالْأَمر على غير هَذَا، وَهَذَا مُنكر ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " حَدثنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق قَالَ: سَمِعت أَبَا عَاصِم يَقُول: لَيْسَ بِالْبَصْرَةِ حَدِيث أنكر، يَعْنِي من حَدِيث مظَاهر هَذَا، قَالَ النَّيْسَابُورِي: وَالصَّحِيح عَن الْقَاسِم خلاف هَذَا ".
وَرُوِيَ بِإِسْنَاد أَوْهَى من هَذَا عَن عمر بن شبيب الْمسلي عَن
عبد الله بن عِيسَى عَن عَطِيَّة الْعَوْفِيّ عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا مَرْفُوعا: " طَلَاق الْأمة ثِنْتَانِ، وعدتها حيضتان ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " تفرد بِهِ عمر بن شبيب مَرْفُوعا، وَكَانَ ضَعِيفا، وَالصَّحِيح مَا رَوَاهُ سَالم وَنَافِع من قَوْله "، يَعْنِي أَيهمَا رق نقض الطَّلَاق برقه، كَذَا رَوَاهُ الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه (مَوْقُوفا) . وَرَوَاهُ عبد الله، وَاللَّيْث، وَابْن جريج، وَغَيرهم عَن نَافِع عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا (مَوْقُوفا) .
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " مُنكر غير ثَابت من وَجْهَيْن:
أَحدهمَا: أَن عَطِيَّة ضَعِيف، وَسَالم وَنَافِع أصح رِوَايَة.
وَالْآخر: أَن عمر بن شبيب ضَعِيف لَا يحْتَج بروايته، وَالله أعلم ".
وَقَالَ ابْن معِين: " عمر بن شبيب لم يكن بِشَيْء، وَقد رَأَيْته ".
ثمَّ يُعَارضهُ حَدِيث: " إِنَّمَا الطَّلَاق بيد من أَخذ بالساق "، رُوِيَ عَن عصمَة بن مَالك الخطمي مَرْفُوعا.
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَيْضا مَرْفُوعا: " أَلا إِنَّمَا يملك الطَّلَاق من أَخذ بالساق ".


التنبه
:استدلت الحنفية بهذالحديث على قولهم بان القرء الذي في الاية المراد منه الحيض لا الطهر خلافا للشافعية.والله اعلم




Friday, May 3, 2019

2- اجتنب

1- اجتنب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن.

2- اجتنب مجالسة الأشرار.

3- اجتنب مجالس الغيبة.

4- اجتنب الجدل و الثرثرة.

5- اجتنب الكذب.

6- اجتنب النميمة.

7- اجتنب المحرمات.

8- اجتنب المكروهات.

9- اجتنب سوء الظن.

10- اجتنب اللئامة.

11- اجتنب قول الزور.

12- اجتنب السياسية إذا لا تعرفها.

13- اجتنب أكل الكثير.

14- اجتنب عصيان الوالدين.

15- اجتنب الملاهي و الملاعب.

16- اجتنب ضياع الوقت.

17- اجتنب الخيانة.

18- اجتنب الظلم.

19- اجتنب إيذاء الناس.

20- اجتنب كتمان العلم .

والسلام

Wednesday, May 1, 2019

5- المكروهات

1- المبالغة في الاستنشاق في نهار رمضان.

2- الجدال في رمضان.

3- كثرة النوم.

4- كثرة الأكل.

5- الوضوء بالماء المشمس.

6- رفع الصوت على الوالدين.

7- الجدال الذي لا فائدة فيه.

8- كثرة الكلام.

9- الجلوس قبل السلام.

10- أن تأكل مع غيرك دون أن تسلم عليهم.

11- القيل والقال.

12- أن تشتغل فيما لا يعنيك.

13- إنكار الحميل.

14- كثرة المدح.

15- النصيحة على العلانية.

16- كثرة العتاب.

17- إفشاء سرك من الغباء.

18- العجلة.

19- عدم الحلم.

20- كتمان العلم حرام.

والسلام

كن شجاعا ....

. الشجاعة محمودة و الجبن مذموم . يطلب من الانسان أن يكون شجاعا في أقواله و أفعاله و حركاته و سكناته و عزائمه و تفكيراته و تدبيراته. الشجاعة ...